Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah (al-Majmu'ah ats-Tsaniyah) · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 8, halaman 174

  1. المجلد الثامن (الزكاة)
  2. كتاب الزكاة
  3. زكاة النقدين
  4. الزكاة على أموال الشركات التجارية الموجودة في أنحاء مختلفة لمالك واحد

الفتوى رقم (١٩٧٥٨)

س: أود أن أستفتي سماحتكم حيال هذه الواقعة، التي أسطرها بين يديكم، وهي أنني من واسع فضل الله أملك عدة شركات تجارية (عروض تجارة) في أنحاء متفرقة داخل المملكة العربية السعودية، وثمار العمل في هذه الشركات مختلفة من سنة لأخرى، فمنها ما تربح ومنها ما تخسر، ولا أعرف كيف أزكي هذه الشركات.

والسؤال: هل يحرم علي أن أضم هذه الشركات على بعضها ما ربح منها وما خسر، ثم أزكي مجموع المال، أم أن الذي يلزمني أن أفرق هذه الأموال بحيث يجب علي أن أزكي أموال كل شركة على حدة ولا أجمعها، أفتونا مأجورين وجزاكم الله خير الجزاء.

ج: يجب عليك أن تزكي كل ما يتحصل لديك من جميع شركاتك، بأن تضم بعضها إلى بعض، وتخرج من ذلك ربع العشر إذا حال عليه الحول، وكذلك تقوم ما عندك من عروض التجارة

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية، ج 8، ص 174 (SanadKitab #21772, hlm. urut 5264)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.