Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah (al-Majmu'ah ats-Tsaniyah) · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 8, halaman 175

  1. المجلد الثامن (الزكاة)
  2. كتاب الزكاة
  3. زكاة النقدين
  4. زكاة الأسهم إذا كان صاحبها لا دخل له إلا من ريعها

الفتوى رقم (١٩٧٦٨)

س: أسرة لديها مجموعة من الأسهم تدر عليها ريعا سنويا تعيش عليه، وليس لديها مورد غيره، فكيف تحسب الزكاة على هذه الأسهم وريعها؟ علما بأن القيمة الحقيقية لهذه الأسهم تتناقص سنويا بسبب انخفاض القيمة السوقية للسهم، مما يضطر الأسرة أحيانا لبيع جزء من الأسهم نفسها لمواجهة نفقاتها وجزاكم الله عنا خير الجزاء.

ج: إذا كانت الأسهم أسهما ثابتة في شركة كهرباء أو شركة نقل أو غير ذلك فإن الزكاة تجب في غلة هذه الأسهم إذا بلغت نصابا وحال عليها الحول، أما إن كانت هذه الأسهم في مضاربات تجارية من أجل طلب الربح فإن الزكاة تجب في رأس المال إذا حال عليه الحول مع أرباحه وحول الأرباح حول أصلها.

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية، ج 8، ص 175 (SanadKitab #21772, hlm. urut 5266)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.