Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah (al-Majmu'ah ats-Tsaniyah) · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 8, halaman 176

  1. المجلد الثامن (الزكاة)
  2. كتاب الزكاة
  3. زكاة النقدين
  4. زكاة المال ونماؤه

الفتوى رقم (٢٠٢٥٩)

س: لي حساب استثماري في الشركة الإسلامية للاستثمار الخليجي، عقد مجموعة دار المال الإسلامي مكاتب صاحب السمو الملكي الأمير محمد الفيصل الخاصة، وتقوم الشركة بإضافة الأرباح لحسابي كل سنة.

وسؤالي: هل أخرج زكاة المال من أصل المال الذي أودعته في حسابي، أي: المال الأصل، أم أخرج الزكاة عن الأرباح السنوية بدون المال الأساسي عندما يحول عليه الحول، أم أخرج زكاة المال من المال المودع ورأس المال الأرباح المضافة لرأس المال، وذلك حينما يحول عليه الحول؟ علما بأن المسئولين في الشركات سابقة الذكر أفادوني بأن الزكاة يجب إخراجها من الأرباح السنوية دون المال الأساسي. أرجو من سماحتكم إجابة واضحة وشاملة جزاكم الله خيرا.

ج: تجب عليك الزكاة في رأس المال وربحه إذا تم الحول على رأس المال، والربح حوله حول رأس المال.

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية، ج 8، ص 176 (SanadKitab #21772, hlm. urut 5268)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.