Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah (al-Majmu'ah ats-Tsaniyah) · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 8, halaman 180

  1. المجلد الثامن (الزكاة)
  2. كتاب الزكاة
  3. زكاة النقدين
  4. زكاة المال الموروث الذي لم يوزع

أو لكل حصة على حدة، وما مقدارها؟

٢- ما حكم تأخر أو رفض أحد الورثة في إخراجها، وهل يعلق في ذمة مورثنا أي شيء على إثر ذلك؟

٣- من ضمن التركة ديون في ذمم الآخرين، معلوم لدينا أن البعض منهم ليس لديه القدرة بسدادها في الوقت الحاضر، فهل يجوز للورثة التنازل عن هذه الديون، واعتبار مبالغها جزءا من زكاة المال المستحقة عليهم؟

٤- ما حكم صرف مبلغ الزكاة في شراء عقار يدر ريعا سنويا يصرف على الفقراء والمحتاجين؟

أرجو تكرم فضيلتكم بتزويدنا بإجابة خطية للأسئلة المذكورة أعلاه ليتسنى لنا عرضها على الورثة.

ج: ١ - إذا كان الواقع كما ذكر فإن الزكاة لا تجب في مال مورثكم في السنتين اللتين لم تقسم فيهما التركة؛ لعدم تمكن كل واحد من حيازة نصيبه لأسباب خارجة عن إرادة الورثة، وبعد بعض الورثة وتفرقهم، مما كان سببا في تأخر قسمة التركة كما ذكر، فصار نصيب كل وارث في حكم المال غير المستقر، ومن شروط وجوب الزكاة: استقرار الملك، فإذا قبض كل وارث نصيبه من مورثه وحال عليه الحول وبلغ نصابا فإنه يجب أن يخرج زكاته ربع العشر.

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية، ج 8، ص 180 (SanadKitab #21772, hlm. urut 5276)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.