Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah (al-Majmu'ah ats-Tsaniyah) · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 8, halaman 182

  1. المجلد الثامن (الزكاة)
  2. كتاب الزكاة
  3. زكاة النقدين
  4. زكاة المال الموروث الذي لم يوزع

ولهم الأجر والثواب على ذلك إن شاء الله.

٤- أما شراء عقار ونحوه من مال الزكاة ليصرف ريعه على الفقراء والمحتاجين، فلا يجوز ذلك؛ لأن الزكاة الواجبة في المال حق للفقراء والمساكين ونحوهم من أهل الزكاة، يجب دفعها إليهم فورا كما أمر الله ورسوله ﷺ، وفي شراء عقار ونحوه من مال الزكاة منع لهم من حقهم الواجب دفعه إليهم، وتفويت للمصلحة والحكمة التي بنيت عليها الزكاة ولم يفعله الرسول ﷺ، ولا صحابته من بعده، ولا أصل لذلك من الشرع يعتمد عليه، فعلى كل مسلم ومسلمة اتباع ما أمر الله به ورسوله، ففي ذلك الخير كله، وأن لا يبتدع في دين الله ما ليس منه.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو … نائب الرئيس … الرئيس

بكر أبو زيد … عبد العزيز آل الشيخ … عبد العزيز بن عبد الله بن باز

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية، ج 8، ص 182 (SanadKitab #21772, hlm. urut 5278)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.