Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah (al-Majmu'ah ats-Tsaniyah) · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 8, halaman 186

  1. المجلد الثامن (الزكاة)
  2. كتاب الزكاة
  3. زكاة النقدين
  4. دفع جزء من أموال الزكاة لصندوق تكافل اجتماعي مخصص لخدمات المنطقة

من أبناء القبيلة لحوادث أو كوارث أو نكبات، أو القيام ببعض المشاريع الخيرية أو ما يعود بالنفع لأهل القرية أو شباب القرية؛ مثل إنارة الطرق، والمنتديات، والتجمعات، أو تسوير ملاعب الرياضة البدنية، أو مقابر أو سفلتة بعض الطرق وما شاكلها من أهداف تعود إلى الصالح العام للقرية وأهلها.

وبحكم مركزنا بين أبناء القبيلة وثقتهم فينا والحمد لله، فقد أوكلوا أمانة الصندوق إلينا، وكنا ولا زلنا نستلم الاشتراكات السنوية المقررة ونسجلها في حساب خاص باسم الصندوق، ثم نودع المبلغ ضمن أموالنا الخاصة، وقد رأيت وإخواني أبناء المرحوم (ع. م. ح) ، بأن نزيد من دعم الصندوق وذلك باقتطاع جزء من زكاة أموالنا لإضافته إلى أموال الصندوق حتى تتوافر السيولة في الصندوق ليسهم مساهمة فعالة لأداء أهدافه النبيلة، غير أن هناك من ظهر من أبناء القبيلة ويرى أن ذلك غير جائز، وأن إضافة نسبة مئوية تشوبه حرمة الربا، وتحريا منا لانتهاج ما يقرر الشرع الشريف نرجو من سماحتكم إصدار فتوى حول الآتي:

١- هل تجب الزكاة الشرعية على أموال الصندوق والتي مضت عليها سنوات وهي من أول عام تزيد على النصاب؟

٢- هل يجوز لنا كأبناء المرحوم (ع. م. ح) اقتطاع جزء من زكاة أموالنا وإضافته إلى هذا الصندوق وبنسبة مئوية سنوية؟

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية، ج 8، ص 186 (SanadKitab #21772, hlm. urut 5285)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.