Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah (al-Majmu'ah ats-Tsaniyah) · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 8, halaman 190

  1. المجلد الثامن (الزكاة)
  2. كتاب الزكاة
  3. زكاة النقدين
  4. زكاة مال الجمعية إذا كان استلامه على فترات

السؤال الثاني من الفتوى رقم (١٨٨٠٥)

س٢: أنا مساهم في جمعية لمدة اثنا عشر شهرا، وإجمالي المبلغ كاملا تسعون ألف ريال يمني، حيث كان الاستلام على ثلاث فترات:

الأولى: ٣٦ ألف ريال يمني.

الثانية: ٣٦ ألف ريال يمني.

الثالثة: ١٨ ثمانية عشر ألف ريال.

فهل تجب علي الزكاة لما سبق، وكم تكون؟

ج٢: عليك الزكاة فيما تملك من الدراهم إذا بلغت نصابا وحال عليها الحول، سواء كانت الدراهم في يدك أو كانت مساهمة في جمعية تجارية، فتزكيها مع أرباحها كل سنة، وحول الأرباح حول أصلها.

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية، ج 8، ص 190 (SanadKitab #21772, hlm. urut 5291)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.