Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah (al-Majmu'ah ats-Tsaniyah) · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 8, halaman 196

  1. المجلد الثامن (الزكاة)
  2. كتاب الزكاة
  3. زكاة النقدين
  4. دفع الزكاة لصالح مراكزالخدمات الطبية

الهلال الأحمر السعودي بنجران، والمحال إلى اللجنة من الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء برقم (٧٢٠٤) وتاريخ ٣٠ / ١١ / ١٤١٨هـ، وقد سأل المستفتي سؤالا هذا نصه:

بتوجيهات من صاحب السمو الملكي أمير منطقة نجران، تم تشكيل لجنة أصدقاء الهلال الأحمر السعودي بنجران، وبموجبه تم فتح حساب تبرعات في بنك الرياض لصالح اللجنة، والتي تقوم بدورها في الصرف على مشاريع وأهداف الجمعية في المنطقة، وإن من مهام وأعمال الهلال الأحمر السعودي تقديم الخدمات الطبية الطارئة للمرضى والمصابين نتيجة الحوادث على الطرق أو داخل المدن، وحتى إيصالهم إلى أقرب مركز صحي أو مستشفى، وكذلك توعية وتدريب أفراد المجتمع على الإسعاف والإنقاذ.

عليه نأمل الإفادة عن جواز قبول أموال الزكوات لهذا المرفق الخيري.

وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء أجابت بأنه لا يجوز دفع الزكاة إلا في مصارفها الشرعية التي حددها الله تعالى بقوله: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاِبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾ (¬١) ،

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية، ج 8، ص 196 (SanadKitab #21772, hlm. urut 5301)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.