Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah (al-Majmu'ah ats-Tsaniyah) · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 8, halaman 197

  1. المجلد الثامن (الزكاة)
  2. كتاب الزكاة
  3. زكاة النقدين
  4. الزكاة في أموال الجماعة الخيرية التي يراد إنفاقها على الفقراء

السؤال الأول من الفتوى رقم (١٧٩٤٠)

س١: أفتونا جزاكم الله عنا خيرا في جماعة خيرية، جمعت تبرعات مالية بنية مساعدة الفقراء أو الذين لم يوجد لهم والد وهم فقراء ولا مساعد لهم، والمال لم ينفق بعد، وبلغ النصاب وحال عليه الحول، هل تجب الزكاة في مثل هذا المال أم لا، ولأن المال ليس لصاحب معين أو لأن نصيب أفراد الجماعة لم تبلغ نصابا؟ أفيدونا جوابا واضحا شافيا. شكر الله سعيكم.

ج١: لا تجب الزكاة في أموال الجماعة الخيرية التي يراد إنفاقها على الفقراء؛ لأنها في وجوه البر، فمصرفها مصرف الزكاة، ولأنها ليس لها مالك معين.

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية، ج 8، ص 197 (SanadKitab #21772, hlm. urut 5303)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.