Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah (al-Majmu'ah ats-Tsaniyah) · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 8, halaman 200

  1. المجلد الثامن (الزكاة)
  2. كتاب الزكاة
  3. زكاة النقدين
  4. زكاة ثلث الميت

السؤال الأول والرابع من الفتوى رقم (١٧٠٧١)

س١: هل في ثلث الميت زكاة؟

ج١: ثلث الميت إذا كان على جهة خيرية فليس فيه زكاة؛ لأنه في وجوه البر، ولأنه ليس له مالك معين، أما إن كان ثلث الميت مخصصا لشخص معين أو لأشخاص، فإن زكاته تجب على من خصص صرفه له إذا توافرت شروطها وانتفت موانعها.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو … عضو … عضو … عضو … الرئيس

بكر أبو زيد … عبد العزيز آل الشيخ … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز بن عبد الله بن باز

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية، ج 8، ص 200 (SanadKitab #21772, hlm. urut 5309)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.