Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah (al-Majmu'ah ats-Tsaniyah) · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 8, halaman 201

  1. المجلد الثامن (الزكاة)
  2. كتاب الزكاة
  3. زكاة النقدين
  4. خضوع ثلث الخير للزكاة الشرعية

الفتوى رقم (٢١٣٢٩)

س: توفي (ع. ص. ب) وترك وصية بثلث أمواله للخير، وتم تعييني من قبل المحكمة الكبرى بجدة مصفيا لتركته بسبب خلافات بين الورثة الذين كانوا قد أقاموا دعوى قضائية ضد الوريث الوصي. وقمت بمزاولة عملي كمصف للتركة، بما في ذلك تحصيل الأموال والإيرادات الخاصة بالتركة، وحفظ ثلثها للخير.

وقد نتج عن ذلك تراكم مبالغ لصالح ثلث الخير خلال الفترة من ١٦ / ٥ / ١٤١٨هـ، إلى ٤ / ١ / ١٤٢١هـ، وسؤالي هو:

١- هل يخضع ثلث الخير للزكاة الشرعية، وإذا كان يخضع فمن أي تاريخ يخضع؟

٢- هل يجوز أن يدفع من هذا الثلث أو من الزكاة المستحقة عن ذلك الثلث جزءا لبعض الورثة الذين تنطبق عليهم واحدة أو أكثر من الفئات الثمانية؟

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية، ج 8، ص 201 (SanadKitab #21772, hlm. urut 5312)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.