Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah (al-Majmu'ah ats-Tsaniyah) · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 8, halaman 204

  1. المجلد الثامن (الزكاة)
  2. كتاب الزكاة
  3. زكاة النقدين
  4. الوالدة تخرج زكاة هذا المال كل عام ولكن نحن الأبناء لدينا شك في زكاة الوالدة

الفتوى رقم (٢١٦٩١)

س: توفيت والدتي تغمدها الله بواسع رحمته، وتركت مبلغا من المال، وقد تنازل جميع الورثة وهم كبار بالغون، وليس من بينهم قاصر، تنازلوا جميعا عن حصصهم في هذه التركة، واتفقوا جميعا على إنفاقها في وجوه الخير على نية الوالدة رحمها الله، وقد كانت الوالدة تخرج زكاة هذا المال كل عام – الذي جمعته طوال حياتها – ولكن نحن الأبناء لدينا شك في زكاة الوالدة لهذا المال، هل كان المبلغ الذي تقوم بإخراجه كزكاة لهذا المال هل هو صحيح ٢.٥ % أم أنها تقوم بإخراج مبلغ تقريبي؟ فكيف نزكي هذا المال الذي بين أيدينا وعن كم سنة نزكيه قبل أن نقوم بإنفاقه في وجوه الخير؟

ج: إذا كان الواقع كما ذكر من أنكم اتفقتم جميعا وليس بينكم قاصر على أن تجعلوا ما خلفته الوالدة لها في سبيل البر – فإنه

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية، ج 8، ص 204 (SanadKitab #21772, hlm. urut 5317)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.