Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah (al-Majmu'ah ats-Tsaniyah) · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 8, halaman 205

  1. المجلد الثامن (الزكاة)
  2. كتاب الزكاة
  3. زكاة النقدين
  4. الزكاة على الماضي والحاضر

الفتوى رقم (١٤٢٢٨)

س: بعت ميراثي من والدي لأخي الشقيق بمبلغ وقدره (مائة ألف ريال) منها عشرة آلاف أخذتها في الوقت نفسه، والباقي (٩٠ ألفا) يقسطه على تسع سنوات، لكل سنة عشرة آلاف، وقد أخذت منها ستة أقساط بمبلغ ستين ألفا، والباقي عنده ثلاثون ألفا، والمطلوب: هل أدفع زكاة على الماضي والحاضر أو كيف أعمل؟ علما بأنني لم أدفع عليها زكاة أصلا، والذي أرغب أن تعملوه هو إرسال سؤالي هذا لمن يلزم حتى أعطي ما تبرأ به الذمة؛ لأني أخاف على نفسي من العذاب. هذا ودمتم.

ج: القسط الذي استلمتيه عند عقد البيع لا زكاة فيه إذا كنت أنفقتيه قبل تمام الحول، وأما الأقساط الأخرى المؤجلة ففيها الزكاة، كل عام بمقدار ربع العشر، وهو ما يعادل اثنين ونصفا في المائة ٢.٥ %.

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية، ج 8، ص 205 (SanadKitab #21772, hlm. urut 5319)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.