Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah (al-Majmu'ah ats-Tsaniyah) · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 8, halaman 209

  1. المجلد الثامن (الزكاة)
  2. كتاب الزكاة
  3. زكاة النقدين
  4. مدة الحول

السؤال الثالث من الفتوى رقم (٢٠٥٩٨)

س٣: رجل متقاعد يجمع رواتب ثلاثة أشهر أو أربعة في البنك العربي، ثم يستلمها كاملة، ثم يودعها في البنك الأهلي التجاري، ويعتبر حولها عند إيداعها لها في البنك، فهل هذا العمل صحيح أم لا، وماذا يفعل حتى يتخلص من الزكاة بالوجه الشرعي؟ أرجو من سماحتكم التكرم بالإجابة على الأسئلة وإفادتنا حتى نتمكن من إفادته وإقناعه بإجابتكم وفقكم الله للخير، والله يحفظكم.

ج٣: يبدأ حول المال من أول دخوله في ملك الإنسان، سواء استلمه في وقته أو تركه في البنك إلى مدة ثم أخذه ونقله إلى بنك آخر؛ لأن من شروط وجوب الزكاة استقرار المال في ملك الشخص.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو … عضو … عضو … نائب الرئيس … الرئيس

بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز آل الشيخ … عبد العزيز بن عبد الله بن باز

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية، ج 8، ص 209 (SanadKitab #21772, hlm. urut 5329)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.