Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah (al-Majmu'ah ats-Tsaniyah) · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 8, halaman 212

  1. المجلد الثامن (الزكاة)
  2. كتاب الزكاة
  3. زكاة النقدين
  4. وهب له مال يبلغ النصاب وحال عليه الحول بعد قبضه

بأداء خدمات للمواطنين ليست فيها ربحية مجدية نتيجة الالتزام بمواقع ومواصفات محددة من قبل الدولة، ونستفتيك يا سماحة الشيخ في:

هل يشترط أن يحول الحول على قبض هذه الإعانة واستلامها من الدولة حتى تزكى؟

ج: من وهب له مال يبلغ النصاب وحال عليه الحول بعد قبضه وجبت فيه الزكاة.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو … عضو … عضو … الرئيس

بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية، ج 8، ص 212 (SanadKitab #21772, hlm. urut 5334)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.