Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah (al-Majmu'ah ats-Tsaniyah) · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 8, halaman 222

  1. المجلد الثامن (الزكاة)
  2. كتاب الزكاة
  3. زكاة النقدين
  4. الأموال التي تجب فيها الزكاة

الفتوى رقم (١٦٧٧٥)

س: أرملة لها عدة أطفال، يقوم أهلها وأقاربها بمساعدتها ماديا وبشكل دوري متواصل، حتى لقد توفر لديها من هذه المساعدات مبلغ (٤٠.٠٠٠) أربعين ألف ريال سعودي، فهل عليها زكاة إذا حال على هذا المبلغ الحول؟ علما أنها لا تملك بيتا للسكن، وإنما تسكن بالإيجار، كما لا تملك وسيلة نقل.

ج: الزكاة تجب في الأموال التي جمعتها لبلوغها النصاب كلما تم لها حول، ويبدأ الحول الأول من تمام المال النصاب، وهكذا، وما ذكرته من التعليلات لا تمنع من وجوب الزكاة.

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية، ج 8، ص 222 (SanadKitab #21772, hlm. urut 5351)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.