Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah (al-Majmu'ah ats-Tsaniyah) · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 8, halaman 227

  1. المجلد الثامن (الزكاة)
  2. كتاب الزكاة
  3. زكاة النقدين
  4. مبلغ متوفر من عائد المستوصف يبلغ النصاب بنفسه أو بضمه إلى غيره وحال عليه الحول

الفتوى رقم (٢١٠٩٠)

س: أنا طبيب سعودي، ولدي مجمع عيادات باسم (الأسرة الشاملة) – مستوصف – وأريد دفع زكاة مالي إلى مصلحة الزكاة بمكة المكرمة، وحيث إن رأس مالي في حدود (١٥٠.٠٠٠) مائة وخمسين ألف ريال، فإذا كان مقدار الزكاة على رأس مالي هو (٣.٧٥٠) ثلاثة آلاف وسبعمائة وخمسين ريالا فهل علي من زكاة أخرى؟ علما بأن دخلي من هذا العمل – أي: المال الذي أكسبه من هذا العمل (المستوصف) – أصرفه على نفسي وعائلتي، ولا يتبقى منه مبلغ يحول عليه الحول.

أرجو توضيح ما يجب علي دفعه شرعا لمصلحة الزكاة

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية، ج 8، ص 227 (SanadKitab #21772, hlm. urut 5362)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.