Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah (al-Majmu'ah ats-Tsaniyah) · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 8, halaman 238

  1. المجلد الثامن (الزكاة)
  2. كتاب الزكاة
  3. زكاة النقدين
  4. أموال الطلبة المعاقين ويدرسون في الخارج

ما ورد إلى سماحة المفتي العام: من سعادة مدير عام الإدارة العامة لشؤون البعثات، بوزارة التعليم العالي، برقم (ب ٤ / ١٢٤٥٢) ، وتاريخ ٢٤ / ٦ / ١٤٢٠هـ والمحال إلى اللجنة من الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء برقم (٣٣٧٨) وتاريخ ٢٦ / ٦ / ١٤٢٠هـ، وقد سأل سعادته سؤالا هذا نصه:

نود أن نعرض على اللجنة الموقرة أن وزارة التعليم العالي، تتولى الإشراف على طلبة معوقين في مصحات خارج المملكة، وأن هذه الفئة تحصل على مخصصات مالية شهرية، تضاعفت خلال سنوات إلى مبالغ كبيرة، تتجاوز المليون ريال سعودي، حيث إن بعضها يستثمر في بنوك إسلامية، مما ضاعف من عوائدها السنوية، وبما أن هذه الأموال يحول عليها الحول وتستحق عنها زكاة المال، وحيث إن زكاة المال المشار إليها لا يمكن إعادتها إلى الوزارة، فقد رئي صرفها على أطفال من آباء سعوديين مقيمين في تلك البلاد انقطعت بهم السبل، ولا موارد مادية لهم، أو تحويلها إلى جمعيات البر في المملكة لصرفها على مستحقيها. نأمل موافاتنا بما تراه اللجنة في هذين الرأيين أو إذا كان هناك رأي آخر تراه اللجنة الدائمة.

ثم جرى الاتصال بالمستفتي للاستيضاح عن السؤال فأفاد بخطابه برقم (ب ٤ / ١٤٢١٣) وتاريخ ١٦ / ٧ / ١٤٢٠هـ، ونصه

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية، ج 8، ص 238 (SanadKitab #21772, hlm. urut 5381)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.