Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah (al-Majmu'ah ats-Tsaniyah) · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 8, halaman 242

  1. المجلد الثامن (الزكاة)
  2. كتاب الزكاة
  3. زكاة النقدين
  4. صداق المرأة الذي لم يقبض

السؤال الثاني من الفتوى رقم (١٩٩٦٦)

س٢: سمعت سؤالا على الهاتف نصه ما يلي: رجل فرض لزوجته صداقا بلغ النصاب ولم تقبضه، وقد حال على ذلك الحول، فهل تخرج المرأة زكاة عليه؟ وكان الجواب: صداق المرأة كسائر أموالها تخرج عليه الزكاة إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول، فإذا كان دينا فحكمه حكم الدين.

والسؤال الآن هو: ما الفرق بين المهر والصداق، ومتى يدفع المهر للمرأة؟ وحسب علمي أن المهر يدفع في حالة الطلاق أو وفاة الزوج، حيث إنني متزوج من ابنة عمي منذ ٢٥ سنة، ونحن بفضل الله نعيش بسلام، وقد فرض علي عمي – الله يرحمه – مهرا

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية، ج 8، ص 242 (SanadKitab #21772, hlm. urut 5387)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.