الفتوى رقم (١٣٨١٥)
س: تقدمت إلى فتاة وتم ولله الحمد عقد النكاح عليها، على أن يتم الزواج في أقل من سنة، فقمت بشراء الذهب المطلوب وهو مبلغ يقارب (٤٢.٠٠٠) (اثنين وأربعين ألف ريال، قبل إتمام
Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah (al-Majmu'ah ats-Tsaniyah) · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الفتوى رقم (١٣٨١٥)
س: تقدمت إلى فتاة وتم ولله الحمد عقد النكاح عليها، على أن يتم الزواج في أقل من سنة، فقمت بشراء الذهب المطلوب وهو مبلغ يقارب (٤٢.٠٠٠) (اثنين وأربعين ألف ريال، قبل إتمام
Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية، ج 8، ص 243 (SanadKitab #21772, hlm. urut 5389)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.