الفتوى رقم (١٨٢٢٣)
س: تقدم لشقيقتي شابان أخوان منذ سنتين، ودفعوا لنا نصف المهر أربعين ألف ريال.
سؤالي: إذا حال على هذا المهر الحول هل نزكي عنه أم لا؟ وهل نخرج الزكاة من نفس المهر أم من غيره؟ علما بأننا قد زكينا
Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah (al-Majmu'ah ats-Tsaniyah) · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الفتوى رقم (١٨٢٢٣)
س: تقدم لشقيقتي شابان أخوان منذ سنتين، ودفعوا لنا نصف المهر أربعين ألف ريال.
سؤالي: إذا حال على هذا المهر الحول هل نزكي عنه أم لا؟ وهل نخرج الزكاة من نفس المهر أم من غيره؟ علما بأننا قد زكينا
Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية، ج 8، ص 248 (SanadKitab #21772, hlm. urut 5398)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.