Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah (al-Majmu'ah ats-Tsaniyah) · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 8, halaman 253

  1. المجلد الثامن (الزكاة)
  2. كتاب الزكاة
  3. زكاة النقدين
  4. إيداع المال لدى البنك بدون فوائد

ثانيا: المال الذي بلغ نصابا ومضى عليه حول تجب فيه الزكاة ولو كان المال لأيتام ونحوهم، وعليك بالتلطف بوالدتك وتبيين الحكم الشرعي لها، وادعاؤها عدم وجود الفقراء لا يبرر منعها للزكاة؛ لأن الزكاة واجبة، قال تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ﴾ (¬١) ﴿يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ﴾ (¬٢) ، ولقول النبي ﷺ: «ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار فيكوى بها جبينه وجنبه كلما بردت أعيدت عليه في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة، حتى يقضى بين الناس فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار (¬٣) » وعليك مناصحة أمك، أن تبين لها أن الزكاة سبب لبركة المال وزيادته، وإذا أعطتك زكاة فأعطها الفقراء ولا ترسل بها لأخيك لأنها زكاة مالكم وماله.

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية، ج 8، ص 253 (SanadKitab #21772, hlm. urut 5406)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.