Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah (al-Majmu'ah ats-Tsaniyah) · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 8, halaman 254

  1. المجلد الثامن (الزكاة)
  2. كتاب الزكاة
  3. زكاة النقدين
  4. الإضافات المستجدة على أصل المال إن كانت أرباحا فحولها حول أصلها

السؤال الثالث من الفتوى رقم (١٧٢٩٩)

س٣: إذا كان عندي مال قدره مثلا (٣٠.٠٠٠ ريال سعودي) وهو يزداد (٢٠٠٠) تقريبا، فهل إذا حال عليه الحول أخرج زكاة (٣٠.٠٠٠) أم مجموع ما أصبح بعد الزيادة الشهرية، مع أن آخر زيادة كانت قبل تمام الحول بشهر؟

ج٣: يجب إخراج الزكاة من المال إذا تم عليه الحول والإضافات المستجدة إن كانت أرباحا فحولها حول أصلها، أما إن كانت غير أرباح فيجب الزكاة فيها إذا تم حولها وإن عجل زكاتها مع ما تم حوله فلا بأس.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو … عضو … عضو … عضو … الرئيس

بكر أبو زيد … عبد العزيز آل الشيخ … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز بن عبد الله بن باز

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية، ج 8، ص 254 (SanadKitab #21772, hlm. urut 5408)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.