Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah (al-Majmu'ah ats-Tsaniyah) · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 8, halaman 256

  1. المجلد الثامن (الزكاة)
  2. كتاب الزكاة
  3. زكاة النقدين
  4. الزكاة عن الدراهم التي تم حولها

السؤال الثاني من الفتوى رقم (١٥٥٣٠)

س٢: مثلا عندي فلوس في أحد البنوك، وحيث إنني أطلع الزكاة وهن قد مضى عليهن حول، هل يجوز ذلك؟ وإنني أطلع الزكاة من غيرها من الدراهم الموجودة عندي. هل يجوز ذلك؟

ج٢: يجوز للإنسان أن يخرج الزكاة عن الدراهم التي تم حولها من غيرها، وخصوصا لو كان له ديون في ذمم الناس أو كان له ودائع، فإنه عند تمام الحول يخرج زكاتها من عنده؛ لأن زكاتها دين في ذمته يسدده منها ومن غيرها.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو … عضو … عضو … عضو … الرئيس

بكر أبو زيد … عبد العزيز آل الشيخ … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز بن عبد الله بن باز

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية، ج 8، ص 256 (SanadKitab #21772, hlm. urut 5412)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.