الفتوى رقم (١٥٦٨٢) س: أقوم بادخار مال لكي أقوم بإجراء عملية زرع كلى، علما بأن هذا المبلغ لا بد وأن يتجاوز النصاب فهل فيه زكاة؟
ج: إذا كان الواقع ما ذكرت فالواجب عليك زكاة هذا المبلغ إذا حال عليه الحول بعد بلوغه النصاب، ومقدار الزكاة ربع العشر (٢.٥%) .
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو … عضو … عضو … عضو … الرئيس
بكر أبو زيد … عبد العزيز آل الشيخ … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز بن عبد الله بن باز