Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah (al-Majmu'ah ats-Tsaniyah) · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 8, halaman 267

  1. المجلد الثامن (الزكاة)
  2. كتاب الزكاة
  3. زكاة الفطر
  4. كيفية تحديد المقدار الواجب في زكاة الفطر

السؤال الأول من الفتوى رقم (١٨٧٠٠)

س١: عندنا طعام الرز أيسر الأطعمة من ناحية الاستعمال، ونحن نزن المد النبوي الذي يجزئ عن الشخص الواحد بالكيلو، وبعد ذلك نزن كيس الرز ونقيس على ذلك، ونعرف كم يقع الكيس أمدادا نبوية، وبذلك نخرج زكاة الفطر بهذه الطريقة، فما حكم هذا العمل، هل هو جائز أم لا؟

ج١: مقدار الصاع النبوي ثلاثة كيلوات تقريبا، فيلزم إخراج هذا المقدار عن كل شخص في صدقة الفطر، فإذا عرفتم ما يلزم إخراجه عن الشخص الواحد أمكنكم معرفة ما يلزم العدد من الأشخاص.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو … عضو … نائب الرئيس … الرئيس

بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد العزيز آل الشيخ … عبد العزيز بن عبد الله بن باز

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية، ج 8، ص 267 (SanadKitab #21772, hlm. urut 5433)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.