Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah (al-Majmu'ah ats-Tsaniyah) · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 8, halaman 271

  1. المجلد الثامن (الزكاة)
  2. كتاب الزكاة
  3. زكاة الفطر
  4. المكان الذي يجب فيه إخراج زكاة الفطر

السؤال السابع من الفتوى رقم (٢٠٦٢٨)

س٧: مقيم بالمملكة ويرغب في إخراج زكاة المال أو الفطر، هل يجوز إخراجها هنا بالمملكة عنه وعن أسرته، أم تخرجها أسرته في بلده عنهم وعنه، أم كل يخرج عن نفسه في البلد الذي يقيم فيه؟

ج٧: من أقام بمكان وغربت عليه شمس آخر يوم من رمضان فيه فإنه يخرج زكاة الفطر في ذلك المكان، فيخرج المقيم في المملكة زكاة فطره في المملكة، وتخرج عائلته زكاة فطرهم في بلدهم وهذا هو الأفضل، وإن أخرج فطرة أسرته في البلد الذي هو مقيم فيه فلا حرج؛ لأنهم تابعون له في ذلك، وأما زكاة المال فالأصل أنها تخرج في المكان الذي ينمى فيه المال، وإن دعت الحاجة والمصلحة لنقلها إلى مكان آخر لكون الفقراء فيه أشد حاجة مثلا ونحو ذلك جاز نقلها.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو … عضو … نائب الرئيس … الرئيس

بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد العزيز آل الشيخ … عبد العزيز بن عبد الله بن باز

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية، ج 8، ص 271 (SanadKitab #21772, hlm. urut 5439)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.