Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah (al-Majmu'ah ats-Tsaniyah) · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 8, halaman 276

  1. المجلد الثامن (الزكاة)
  2. كتاب الزكاة
  3. زكاة الفطر
  4. توكيل الكافر في توزيع زكاة الفطر

من دون المسلمين، وقام أحد المسلمين بإعطاء النصراني زكاة الفطر، وكلفه أن يوزعها على الفقراء. وسؤالي: هل يجوز ذلك، وهل تقبل الزكاة من هذا المسلم؟

ج٤: لا يجوز توكيل الكافر في توزيع زكاة الفطر؛ لأنه لا يوثق به في أمور الدين، ولهذا لا تبرأ ذمة من وجبت عليه إلا بإخراج بدل عنها.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو … عضو … عضو … الرئيس

بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية، ج 8، ص 276 (SanadKitab #21772, hlm. urut 5449)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.