Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah (al-Majmu'ah ats-Tsaniyah) · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 8, halaman 279

  1. المجلد الثامن (الزكاة)
  2. كتاب الزكاة
  3. الصدقة
  4. إعطاء عائلة المجاهد المتوفى التركي من أموال اللجنة المخصصة للمجاهدين الأفغان

الفتوى رقم (١٣٨١٣)

س: أخ تركي، قام وباع ذهب زوجته وحضر لأفغانستان للجهاد في سبيل الله، ثم قتل مجاهدا في أفغانستان، وراجعنا في اللجنة أحد الإخوة الأتراك، مفيدا أن زوجة القتيل وأطفاله بحاجة ماسة إلى مساعدة مالية، وهم يقيمون في تركيا، وليس في باكستان، فهل يجوز أن نساعدهم من أموال اللجنة المخصصة للمجاهدين الأفغان؟

ج: لا مانع من إعطاء عائلة المجاهد المتوفى الموجودة في باكستان أو خارجه مساعدة مقطوعة مرة واحدة من الأموال المجموعة للمجاهدين حسبما تراه اللجنة المسؤولة عن توزيع الأموال المذكورة.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو … نائب الرئيس … الرئيس

عبد الله بن غديان … عبد الرزاق عفيفي … عبد العزيز بن عبد الله بن باز

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية، ج 8، ص 279 (SanadKitab #21772, hlm. urut 5454)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.