Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah (al-Majmu'ah ats-Tsaniyah) · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 8, halaman 281

  1. المجلد الثامن (الزكاة)
  2. كتاب الزكاة
  3. الصدقة
  4. الإنفاق من الفائض عن حاجة الأسرة سواء بلغ النصاب أو لم يبلغ

تعول، وخير الصدقة ما كان عن ظهر غنى، ومن يستعفف يعفه الله ومن يستغن يغنه الله (¬١) » متفق على صحته، والمراد باليد العليا: اليد المعطية، وبالسفلى: اليد السائلة، أي: الآخذة.

أما في حال المرض المخوف فليس لك أن تتبرع بأكثر من الثلث على أن يكون ذلك لغير الورثة؛ لما ثبت عن النبي ﷺ، من حديث سعد بن أبي وقاص ﵁، لما استفتى النبي ﷺ في حالة مرضه، أن يتصدق بماله كله أو بالثلث أو بالشطر، أجابه النبي ﷺ بالإذن بالثلث فقط.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو … عضو … عضو … نائب الرئيس … الرئيس

عبد العزيز آل الشيخ … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد الرزاق عفيفي … عبد العزيز بن عبد الله بن باز

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية، ج 8، ص 281 (SanadKitab #21772, hlm. urut 5456)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.