Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah (al-Majmu'ah ats-Tsaniyah) · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 8, halaman 287

  1. المجلد الثامن (الزكاة)
  2. كتاب الزكاة
  3. الصدقة
  4. مصارف الصدقات غير الزكاة

اللجنة من الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء، برقم (١٧٤٦) وتاريخ ١١ / ٤ / ١٤١٦هـ، وقد سأل المستفتي سؤالا هذا نصه:

نعرض لفضيلتكم بأنه يوجد لدينا مبلغ وقدره الصافي (٤٤٤.٥٥٩) أربعمائة وأربعة وأربعون ألفا وخمسمائة وتسعة وخمسون ريالا، باسم أيتام دار التربية الاجتماعية للبنين بالمدينة المنورة، حصيلة تبرعات كانت ترد للدار وقت أن كانت أهلية.

وقرر المسؤولون بالوزارة الاستفادة من هذا المبلغ عن طريق تشكيل لجنة، وتود أن تقف على الرأي الشرعي عن الأوجه التي يمكن الصرف منها عليه، مثل: إنشاء مبان، أو صيانة مرافق الدار، أو إنشاء ملاعب وخلافه.

نأمل من فضيلتكم موافاتنا بالرأي الشرعي في ذلك؛ لنتمكن على ضوئه التصرف. وتقبلوا خالص تحياتنا ودمتم.

وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء أجابت بأنه إذا كان الأمر كما ذكر، وكانت التبرعات المذكورة من غير الزكاة – جاز التصرف فيها بمصالح الدار، من إنشاء مبان أو صيانتها ونحو ذلك من المصارف الشرعية في صالح الأيتام، ما لم يكن للمتبرع شرط فيما تبرع به، فينفذ صرف المبلغ حسب شرط المتبرع به، وما كان زكاة يصرف لفقراء الأيتام الموجودين في الدار.

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية، ج 8، ص 287 (SanadKitab #21772, hlm. urut 5470)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.