Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah (al-Majmu'ah ats-Tsaniyah) · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 8, halaman 288

  1. المجلد الثامن (الزكاة)
  2. كتاب الزكاة
  3. الصدقة
  4. الصدقة عن الميت

السؤال الثاني من الفتوى رقم (١٨٤٠٠)

س٢: أنوي أن أكفل يتيما من أيتام المسلمين، عن طريق هيئة الإغاثة الإسلامية، وتكون الكفالة باسم والدتي، هل هذا العمل جائز ويصلها ثوابه؟ أرجو الإجابة مشكورين.

ج٢: يجوز لك أن تتصدق عن والدتك بكفالة يتيم تعرفه وتعرف حاجته ولك في هذا أجر، وتدخل والدتك بهذا في الثواب العظيم الوارد في كافل اليتيم، ففي الصحيح عن سهل بن سعد ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: «أنا وكافل اليتيم في الجنة هكذا وأشار بالسبابة والوسطى وفرج بينهما (¬١) » . وفي (صحيح مسلم) من حديث أبي هريرة ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: «كافل اليتيم له أو لغيره أنا وهو كهاتين في الجنة (¬٢) » وأشار الراوي وهو مالك بن أنس بالسبابة والوسطى، ومعنى: «له أو لغيره (¬٣) » أي قريبه

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية، ج 8، ص 288 (SanadKitab #21772, hlm. urut 5472)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.