Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah (al-Majmu'ah ats-Tsaniyah) · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 8, halaman 308

  1. المجلد الثامن (الزكاة)
  2. كتاب الزكاة
  3. إخراج الزكاة
  4. الزكاة في مال الميت

ومات، والورثة يريدون أن يسألوا فضيلتكم:

١- هل هذا المال الموروث هو مال حلال طيب، ولا عليهم أن يأكلوه هنيئا مريئا؟

٢- أم يجب أن يدفعوا زكاة مال أبيهم عن سنوات عمره ولو استغرق المال كله؟

٣- أم من باب بر الوالدين فقط إخراج زكاة مال أبيهم؟

ج: إذا كان أبوهم مسلما، وعلموا يقينا أنه لم يخرج زكاة ماله، فإن عليهم أن يخرجوها عن جميع السنوات؛ لأنها تعتبر دينا في ذمة أبيهم، ودين الله أحق بالقضاء، فإن كان فيهم قصر فيحال ما يتعلق بزكاة نصيبهم إلى المحكمة لإجراء ما تراه في ذلك.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو … عضو … عضو … الرئيس

بكر أبو زيد … عبد العزيز آل الشيخ … صالح الفوزان … عبد العزيز بن عبد الله بن باز

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية، ج 8، ص 308 (SanadKitab #21772, hlm. urut 5506)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.