Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah (al-Majmu'ah ats-Tsaniyah) · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 8, halaman 310

  1. المجلد الثامن (الزكاة)
  2. كتاب الزكاة
  3. إخراج الزكاة
  4. زكاة المال ونماؤه

الحالة الثانية: أن يكون المال المضمون ليس ربح تجارة ولا نتاج سائمة، وإنما هو مال مستقل مثل الموظف الذي يوفر كل شهر من راتبه مبلغا، ففي هذه الحالة كل مبلغ لا تجب فيه الزكاة إلا بعد تمام الحول عليه، وبشرط أن يكون نصابا فأكثر، لكن إذا شق عليه اعتبار حول لكل مبلغ فإنه يخرج زكاة الجميع في وقت واحد، وتكون زكاة الذي لم يتم حوله معجلة، ثم إذا جاء هذا الوقت من السنة القادمة دفع زكاة الجميع، وهكذا.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو … عضو … عضو … عضو … الرئيس

بكر أبو زيد … عبد العزيز آل الشيخ … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز بن عبد الله بن باز

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية، ج 8، ص 310 (SanadKitab #21772, hlm. urut 5509)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.