Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah (al-Majmu'ah ats-Tsaniyah) · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 8, halaman 311

  1. المجلد الثامن (الزكاة)
  2. كتاب الزكاة
  3. إخراج الزكاة
  4. إخراج الزكاة من الغلال المعدة للزرع

تعالى، هل عليه زكاة؟ وإذا كانت فيه زكاة هل يجوز أن أخرج زكاته في البلدة التي أنا ساكن فيها، أم لا بد أن أخرج زكاته في البلدة التي فيها المزرعة؟ وهل يجوز أن أدفع زكاته على أقربائي بما أن فيهم ضعفة ونساء؟

ج: أولا: إذا كان الواقع ما ذكرت، فإنه يجب عليك زكاة ما نحيته من هذا القمح، وحكمه حكم ما أدخلته في الصوامع من جهة الزكاة.

ثانيا: بالنسبة لنقل الزكاة من بلد إلى آخر فإنه يجوز إذا كان لمصلحة راجحة، فعلى هذا إن كان توزيعها على المستحقين في البلد التي أنت تسكن فيها يشتمل على مصلحة أرجح من توزيعها في البلد التي فيها المزرعة جاز ذلك.

ثالثا: وأما دفع الزكاة للأقارب الفقراء والمساكين من غير الأصول والفروع فهو أولى؛ لأنه صدقة وصلة.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو … عضو … عضو … عضو … الرئيس

بكر أبو زيد … عبد العزيز آل الشيخ … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز بن عبد الله بن باز

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية، ج 8، ص 311 (SanadKitab #21772, hlm. urut 5511)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.