Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah (al-Majmu'ah ats-Tsaniyah) · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 8, halaman 312

  1. المجلد الثامن (الزكاة)
  2. كتاب الزكاة
  3. إخراج الزكاة
  4. من تدفع إليه الزكاة ووقتها ونصابها

درهم من مائتي درهم، ونحن لا نعرف هذا الوزن، فكم يساوي من نقودنا أو غيرها؟

ج٤: زكاة المال إن كان من الحبوب والثمار، فإنها تجب فيها وقت الحصاد والجذاذ، وإن كان نقودا أو عروض تجارة أو من بهيمة الأنعام فإنها تجب فيه الزكاة عند كمال الحول، وتعطى الزكاة للمصارف المذكورة في قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ﴾ (¬١) الآية، وإن اقتصر على صنف واحد أجزأه، ومقدار نصاب النقود مائتا درهم إسلامي، وهي مائة وأربعون مثقالا من الفضة، وهي بالريال السعودي الفضي ستة وخمسون ريالا، أو ما يعادلها قيمة من الأوراق النقدية المعروفة اليوم، والواجب في النصاب وما زاد عليه ربع العشر، أي: ريالان ونصف من كل مائة ريال.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو … عضو … عضو … عضو … نائب الرئيس … الرئيس

بكر أبو زيد … عبد العزيز آل الشيخ … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد الرزاق عفيفي … عبد العزيز بن عبد الله بن باز

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية، ج 8، ص 312 (SanadKitab #21772, hlm. urut 5513)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.