Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah (al-Majmu'ah ats-Tsaniyah) · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 8, halaman 320

  1. المجلد الثامن (الزكاة)
  2. كتاب الزكاة
  3. إخراج الزكاة
  4. التصرف في زكاة الغير غير الوجه الذي أنفقت فيه

الفتوى رقم (١٧٢٨٦)

س: وصلني من بعض الإخوان مبلغ ثمانمائة ريال (٨٠٠) يفيد أنها زكاة إبله العام المنصرم ١٤١٤هـ، يفيد أن إبله عليها زكاة ثنية، وطلبت العاملة قيمتها الموضحة أعلاه فلم يجد نقدا، وعرض عليهم غنما مقابل القيمة فقالوا له: لا يجوز أخذ غنم عن الإبل، وراحت العاملة ما حصل هذا المبلغ، وبعد أن حصله وصلني إياه لقصد توزيعه، أحببت إبقاءه حتى يرد منكم ما يفيد كيف أوزعه وهو من مخصصات الزكاة، مع إيضاح شامل في مثل هذه الحالة.

ج: عليك توزيعها على الفقراء بالنية عن صاحبها على أنها زكاة.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو … عضو … عضو … عضو … الرئيس

بكر أبو زيد … عبد العزيز آل الشيخ … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز بن عبد الله بن باز

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية، ج 8، ص 320 (SanadKitab #21772, hlm. urut 5531)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.