Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah (al-Majmu'ah ats-Tsaniyah) · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 8, halaman 323

  1. المجلد الثامن (الزكاة)
  2. كتاب الزكاة
  3. إخراج الزكاة
  4. زكاة الأصل للفرع والعكس

٤- هل يجوز إعطاء بناتها من هذه الزكاة؟ علما بأن بناتها كل واحدة تملك عمارة.

أرجو من فضيلتكم أن تفيدوني على هذه النقاط، وترشدوني إلى الطريق الصحيح.

ج: يجب عليك أن تزكي مال والدتك التي أنت وصي عليها، وتخرج الزكاة دراهم، ويجوز أن تشتري بها ملابس وتوزعها على الفقراء إذا كان ذلك أحسن لهم، ولا يجوز صرف زكاة هذه المرأة لأولادها وأولاد أولادها؛ لأنها لا تجوز زكاة الأصل للفرع ولا العكس.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو … عضو … عضو … الرئيس

بكر أبو زيد … عبد العزيز آل الشيخ … صالح الفوزان … عبد العزيز بن عبد الله بن باز

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية، ج 8، ص 323 (SanadKitab #21772, hlm. urut 5537)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.