Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah (al-Majmu'ah ats-Tsaniyah) · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 8, halaman 325

  1. المجلد الثامن (الزكاة)
  2. كتاب الزكاة
  3. إخراج الزكاة
  4. إخراج الزكاة بعد وقتها

الفتوى رقم (١٨٣١٦)

س: أفيد سماحتكم أنني قد ورثت من والدي مبلغ ستين ألف ريال من خمس عشرة سنة، وبقي المبلغ لدي نقدا لم أتصرف فيه إلا قبل ثلاث سنوات، أخرجت منه ثلاثين ألف ريال، وبقي عندي ثلاثون ألف ريال إلى الآن، وحيث إني لم أخرج زكاة هذا المبلغ من تاريخ حصولي عليه إلى الآن فإني أرجو من سماحتكم إفادتي بما يجب علي في هذا المال من زكاة ومقدار ذلك.

ج: يجب على المسلم إخراج زكاة ماله إذا حال عليه الحول على الفور، فإن أخر إخراجها لغير عذر شرعي أثم، ووجب عليه إخراجها جميعها فورا ولو كان لعدة سنين.

ولذا يجب عليك إخراج زكاة المبلغ المذكور لجميع السنوات الماضية حالا، مبتدأة من تمام أول حول له من تاريخ استلامك له، وعليك التوبة إلى الله تعالى من تأخير الزكاة، أما الثلاثون التي أخرجتيها قبل ثلاث سنوات فقد سقطت زكاتها عنك بعد إخراجها، وعليك زكاتها عما مضى.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو … عضو … عضو … نائب الرئيس … الرئيس

بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز آل الشيخ … عبد العزيز بن عبد الله بن باز

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية، ج 8، ص 325 (SanadKitab #21772, hlm. urut 5541)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.