Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah (al-Majmu'ah ats-Tsaniyah) · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 8, halaman 328

  1. المجلد الثامن (الزكاة)
  2. كتاب الزكاة
  3. إخراج الزكاة
  4. إخراج الزكاة من المال ونماؤه

الفتوى رقم (١٨٢٤٧)

س: إنني وأخي شركاء في بيع تقسيط السيارات، وتحل علينا زكاة المال في ٣٠ ٥، نهاية جمادى الأولى من كل عام ولله الحمد.

السؤال هو: إنني مثلا في نهاية شهر ربيع الثاني أو منتصف شهر ربيع الأول أو غيره، أقوم ببيع سيارة بالتقسيط، هل أقوم باحتسابها من الزكاة؟ علما بأنها لم يحل عليها الحول، والله أسأل أن يوفقكم في الجواب الشافي لهذه المسألة. حفظكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

ج: المال الذي تملكه وما نتج عنه من أرباح إذا مضى على رأس المال حول وهو نصاب فأكثر وجب عليك إخراج زكاته،

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية، ج 8، ص 328 (SanadKitab #21772, hlm. urut 5547)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.