Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah (al-Majmu'ah ats-Tsaniyah) · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 8, halaman 329

  1. المجلد الثامن (الزكاة)
  2. كتاب الزكاة
  3. إخراج الزكاة
  4. صرف الزكاة على مدارس يدرس فيها أولاد المتصدقين

السؤال الأول من الفتوى رقم (١٨١٤٧)

س١: المعتاد في بعض المناطق من ولاية (بهار) بالهند جمع زكاة الأموال المفروضة وصدقة التطوع وصدقة الفطر وجلود الأضاحي في مكان واحد، مختلطا بعضها ببعض ثم بيعها، وإرسال مبلغ معين إلى بعض المدارس الإسلامية في البلاد، وصرف بقية أثمانها على مدارس القرى الابتدائية والمعاهد المتوسطة والثانوية التي يدرس فيها أولاد المتصدقين أنفسهم، علما بأن هذه المدارس والمعاهد لا تتكفل وجبات غذائية للطلاب، وإنما تصرف الزكاة في تسديد رواتب المدرسين وشراء الأرض ونحو ذلك.

فالسؤال لسماحتكم:

١- هل يجوز تسليم صدقة الفطر إلى هذه اللجنة السابق ذكرها؛ لأنها لا تصرف على الفقراء والمساكين في الوقت المطلوب على الوجه المشروع؟

٢- هل يصح صرف الزكاة والصدقات على مدارس ومعاهد يدرس فيها أولاد المتصدقين أنفسهم؛ لأن المتصدق في مثل

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية، ج 8، ص 329 (SanadKitab #21772, hlm. urut 5549)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.