Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah (al-Majmu'ah ats-Tsaniyah) · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 8, halaman 335

  1. المجلد الثامن (الزكاة)
  2. كتاب الزكاة
  3. إخراج الزكاة
  4. زكاة الأموال المجموعة لغرض إنفاقها في وجوه البر

المحسنين، وليس زكواتهم، والربح يعود حاليا للجمعية لإنفاقه في مجالات متعددة؛ كالمصروفات الإدارية أو مشاريع الرعاية الاجتماعية أو الاستثمارية؛ كالأراضي المضمونة الربح أو بناء مدارس ذات أهداف تربوية واستثمارية، وجزء من هذا المبلغ يستقطع لدعم مصارف الزكاة التي ننفقها على الفقراء والمساكين، وإذا كان عليها زكاة لمن تدفع؟ هل لصندوق الزكاة بالجمعية أم لجهات أخرى؟ أفيدونا أفادكم الله.

ج: الأموال المجموعة من المحسنين لغرض إنفاقها في وجوه البر ليس فيها زكاة؛ لأنها ليست لمالك معين، وإذا كانت مجموعة من الزكاة فإنها تجب المبادرة بصرفها في مصارف الزكاة، ولا يجوز تأخيرها والاحتفاظ بها ولا استثمارها.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو … عضو … نائب الرئيس … الرئيس

بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد العزيز آل الشيخ … عبد العزيز بن عبد الله بن باز

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية، ج 8، ص 335 (SanadKitab #21772, hlm. urut 5561)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.