Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah (al-Majmu'ah ats-Tsaniyah) · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 8, halaman 336

  1. المجلد الثامن (الزكاة)
  2. كتاب الزكاة
  3. إخراج الزكاة
  4. تأخير موعد إخراج الزكاة

مصلحة من إخراج الزكاة بنفسي، حيث أقوم بإخراجها إلى بعض الأقارب والأهل، وذلك من باب صلة الرحم لوالدي المتوفى ﵀، والسؤال: هل يجوز لي تأخير موعد إخراج الزكاة لأربعة شهور حتى أنزل وأخرجها بنفسي؟

ج: لا يجوز تأخير إخراج الزكاة بعد تمام الحول إلا لعذر شرعي؛ كعدم وجود الفقراء حين تمام الحول، أو عدم القدرة على إيصالها إليهم، أو لغيبة المال، ونحو ذلك. وفي إمكانك توكيل بعض الثقات لإخراجها في وقتها، وإيصالها لمستحقيها الذين تريد دفعها إليهم، ويجوز لك تقديم إخراجها قبل تمام الحول إذا رأيت المصلحة في ذلك.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو … عضو … نائب الرئيس … الرئيس

بكر أبو زيد … عبد الله بن غديان … عبد العزيز آل الشيخ … عبد العزيز بن عبد الله بن باز

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية، ج 8، ص 336 (SanadKitab #21772, hlm. urut 5563)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.