Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah (al-Majmu'ah ats-Tsaniyah) · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 8, halaman 344

  1. المجلد الثامن (الزكاة)
  2. كتاب الزكاة
  3. إخراج الزكاة
  4. زكاة مال وضع عند تاجر ثم أفلس

المبالغ شيئا، منذ (٦ سنوات) وهي مجمدة، وهل تعود لي هذه المبالغ أم لا، فكيف يكون إخراج زكاة هذه المبالغ، هل بعد عودة المبلغ وبلوغ الحول لسنة واحدة أو الأعوام التي عن المدة كلها؟

ج٤: إن كان الواقع كما ذكرت فإنه لا يجب عليك زكاة في هذه الأموال حتى تقبضها وتستقبل بها حولا جديدا؛ لكون المبلغ الأول على مفلس، والثاني لا تدري هل يرجع إليك أم لا؟

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو … عضو … عضو … الرئيس

بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية، ج 8، ص 344 (SanadKitab #21772, hlm. urut 5580)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.