Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah (al-Majmu'ah ats-Tsaniyah) · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 8, halaman 348

  1. المجلد الثامن (الزكاة)
  2. كتاب الزكاة
  3. إخراج الزكاة
  4. أموال القاصر المحجوزة في البنك هل تزكى

لست متأكدا من الشهر الذي حجز فيه هذا المبلغ في البنك بحساب خاص؟ أفيدونا حفظكم الله ورحم والديكم.

ج: يجب على ولي اليتيم أن يخرج زكاة ماله من النقود إذا بلغت نصابا فأكثر وحال عليه الحول، بأن يخرج منها ربع العشر (٢.٥%) سواء كانت هذه النقود مودعة له في البنك أو كانت في ذمة والدكم، مع العلم أنه لا يجوز لوالدكم أن يأخذ منها شيئا بصفة قرض؛ لأنها أمانة عنده، يجب عليه حفظها، فيجب على والدكم رد ما في ذمته من مال هذا اليتيم، وحفظه له حتى يبلغ الحلم رشيدا، ثم يدفع إليه ماله.

وإذا كانت هذه النقود تتوارد شهريا فالأحوط والأسهل أن يعين شهرا من السنة يخرج فيه زكاة الجميع إلى مثل هذا الشهر من السنة الآتية.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو … عضو … عضو … الرئيس

بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية، ج 8، ص 348 (SanadKitab #21772, hlm. urut 5587)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.