Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah (al-Majmu'ah ats-Tsaniyah) · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 8, halaman 352

  1. المجلد الثامن (الزكاة)
  2. كتاب الزكاة
  3. أهل الزكاة
  4. هل تدفع لنائب القبيلة وهو يأكلها ويطعمها الماشية

أهل الزكاة

السؤال الثاني من الفتوى رقم (٢١٣٦٥)

س٢: عندنا نائب قبيلة، ونعطيه زكاة التمور، وهو يبيع الزكاة ويأكل ثمنها، ويعطي بعضها الغنم، سؤالي: هل نعطيه الزكاة أم من نعطيها؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا.

ج٢: المشروع لكم إخراج الزكاة وتوزيعها على المستحقين بأنفسكم؛ لأن ذلك عبادة، وهو أبرأ للذمة، ويجوز دفع الزكاة لمن كان موثوقا في دينه وأمانته لكي يوزعها على المستحقين، أما إذا لم يكن الوكيل ثقة فلا يجوز دفعها إليه، ولا تبرأ الذمة بذلك. وبهذا يعلم أن دفعها لنائب القبيلة وعمل ما ذكرتم غير جائز.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو … عضو … عضو … الرئيس

بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية، ج 8، ص 352 (SanadKitab #21772, hlm. urut 5593)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.