السؤال الثاني من الفتوى رقم (١٨٩٣٨)
س٢: لي أقارب فقراء، إذا كان علي دفع مال هل يجوز أن أتصدق به عليهم؟
ج٢: إذا كان المقصود بالصدقة الزكاة الواجبة في المال فإنه يجوز صرفها للأقارب إذا كانوا من الأصناف الثمانية التي تجوز صرف الزكاة إليهم، غير أصولك وهما الأبوان وإن علوا وغير