Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah (al-Majmu'ah ats-Tsaniyah) · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 8, halaman 365

  1. المجلد الثامن (الزكاة)
  2. كتاب الزكاة
  3. أهل الزكاة
  4. احتساب أجرة السائق من الزكاة

السؤال الثالث من الفتوى رقم (١٤٢٠٩)

س٣: أنا لا أقود السيارة، ويلزمني عملي ومصالحي على ضرورة وجود سيارة، ولكن ظروفي الصحية حالت دون أن أقوم بذلك الأمر شخصيا، مما اضطرني إلى استقدام سائق مسلم من بلد ذي أغلبية مسلمة، فهل يعتبر استحقاقه الشهري مني كزكاة وإذا كانت الإجابة بـ " لا "؛ فهل يستحق الزكاة رغم أنه يتقاضى مني شهريا مبلغا يقدر بألف ريال (١٠٠٠ ريال فقط) ؟

ج٣: أجرة السائق حق له واجب عليك دفعه من مالك لا من الزكاة، وأما إعطاؤه من الزكاة إذا كان فقيرا مسلما بأن كان دخله لا يكفيه ولم يكن هناك محاباة جاز إعطاؤه منها.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو … نائب الرئيس … الرئيس

عبد الله بن غديان … عبد الرزاق عفيفي … عبد العزيز بن عبد الله بن باز

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية، ج 8، ص 365 (SanadKitab #21772, hlm. urut 5616)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.