Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah (al-Majmu'ah ats-Tsaniyah) · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 8, halaman 369

  1. المجلد الثامن (الزكاة)
  2. كتاب الزكاة
  3. أهل الزكاة
  4. إخراج زكاة المال إلى أخي لأساعده في زواجه

الفتوى رقم (١٨٨٧٣)

س: هل يجب على إخراج زكاة المال إلى أخي لأساعده في زواجه؟ علما بأنه يعيش مع والده ووالدته.

ج: لا بأس بمساعدة أخيك على الزواج من زكاتك إذا كان لا يستطيع الزواج لفقره، ولم يقم والده بتزويجه وهو يخشى على نفسه من الفتنة؛ لأنه يدخل في مصارف الزكاة الشرعية.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو … عضو … نائب الرئيس … الرئيس

بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد العزيز آل الشيخ … عبد العزيز بن عبد الله بن باز

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية، ج 8، ص 369 (SanadKitab #21772, hlm. urut 5626)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.