Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah (al-Majmu'ah ats-Tsaniyah) · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 8, halaman 371

  1. المجلد الثامن (الزكاة)
  2. كتاب الزكاة
  3. أهل الزكاة
  4. محاسبا يعمل في البنوك الربوية وقد ترك العمل فهل له زكاة

يكفي حاجته لعام ويسد فقره، ولا يمنع من ذلك كون أمك تسكن معه وتأكل مما يأكل أخوك وتشرب مما يشرب؛ لأن العبرة بحال من يأخذ الزكاة وحاجته لها، فإذا دفعت الزكاة لمستحقها صارت ملكا له، يتصرف فيها بما يوافق شرع الله، بشرط أن لا يكون إعطاؤك له من الزكاة حيلة منك لقيامه بالإنفاق على أمك إذا كانت فقيرة.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو … عضو … نائب الرئيس … الرئيس

بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد العزيز آل الشيخ … عبد العزيز بن عبد الله بن باز

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية، ج 8، ص 371 (SanadKitab #21772, hlm. urut 5630)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.